1winpinup1 winpinuppin up casino game

المديرية العامة للضرائب تُمهل الملزمين إلى 31 يناير 2026 للتصريح بعطالة المؤسسات.

الخبر -24: هيئة التحرير

ذكّرت المديرية العامة للضرائب الملزمين بأداء الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، الذين عرفت مؤسساتهم عطالة جزئية أو كلية خلال سنة 2025، بضرورة إيداع إقرار بعطالة المؤسسة داخل أجل أقصاه 31 يناير 2026، تحت طائلة فقدان الاستفادة من الإبراء أو التخفيض المرتبط بهذه الوضعية.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن إقرار العطالة يجب أن يتضمن رقم التعريف بالرسم المهني، ووضعية المؤسسة المعنية، إلى جانب التعليلات اللازمة التي تبرر العطالة، مع إرفاقه بجميع وسائل الإثبات المتاحة، فضلاً عن وصف دقيق للجزء أو النشاط الذي شملته العطالة، سواء كانت كلية أو جزئية.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الإقرار يتعين الإدلاء به لدى مصلحة الضرائب التابع لها المقر الاجتماعي للمؤسسة، أو المؤسسة الرئيسية، أو الموطن الضريبي للملزم، بحسب الحالة. وشدد المصدر ذاته على أن عدم التصريح بعطالة المؤسسة داخل الأجل القانوني يحرم الملزم من الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض من الرسوم المستحقة بسبب العطالة.
وفي السياق ذاته، أفادت المديرية العامة للضرائب بأن استمارة نموذج (ADC180B) الخاصة بإقرار عطالة المؤسسة متاحة للتحميل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية: www.tax.gov.ma.
وختمت المديرية بلاغها بدعوة الملزمين إلى التواصل مع مركز المساعدة للحصول على مزيد من المعلومات أو الدعم، وذلك عبر البريد الإلكتروني SIMPL@tax.gov.ma أو من خلال الاتصال بالرقم 0537273727.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *